ابن حبان

148

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ أُطْلِقَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ لَا الْكُلُّ 2387 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ » ( 1 ) . [ 3 : 61 ]

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه ابن خزيمة ( 832 ) عن عبد الله بن هاشم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد 1 / 347 ، وأبو داود ( 703 ) في الصلاة : باب ما يقطع الصلاة ، وابن ماجة ( 949 ) في إقامة الصلاة : باب المرور بين يدي المصلي ، والنسائي 2 / 64 في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع ، والبيهقي 2 / 374 من طرق عن يحيى بن سعيد ، به . زاد فيه ابن ماجة فقال : " الكلب الأسود " ، وقال أبو داود : وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس . قال النووي في " الخلاصة " فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية " 2 / 79 : وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعًا بين الأحاديث . وقال الإِمام البغوي في " شرح السنة " 2 / 461 - 463 بعد أن أورد حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه ، وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنى فمر بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع ، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد : في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته ، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه ، ثم =